المقصد الثاني: في ماهيتها
ويجب أمام فعلها العلم بأفعالها إما بالدليل أو بالتقليد لأهله.
وأفعالها واجبة ومندوبة.
أما الواجب فثمانية:
الأول: القيام
وهو في جميع الصلاة ركن، وحده الانتصاب مستقلا (1) مع القدرة، (وإطراق الرأس جائز، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرجلين مع القدرة) (2) فإن عجز اعتمد أو استند (3) في البعض أو الكل، ثم يقعد كذلك، ويجوز القعود للخوف.
ولو قدر على القيام للركوع وجب، ولو عجز عن القعود استند، وإن تعذر
Page 105