73

التعرض لعدد الركعات والتمام والقصر وإن تخير، والإمامة إلا في الجمعة والعيدين.

فلو نوى غير الواقع من الوجوب والأداء، أو مقابلهما، أو الخروج أو التردد (1) فيه، أو أنه سيخرج، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى الرياء بها أو ببعضها، وإن كان [ذكرا] مندوبا، أو نوى به غير الصلاة، بطلت، لا بنية فعل المنافي، ولا بغروب النية، ولا بالزيادة على الواجب من الهيئات لزيادة الطمأنينة إلا مع الكثرة أو نية الرياء.

ولو شك في إيقاع النية بعد انتقاله لم يلتفت، وفي الأثناء يستأنف.

ولو شك فيما نواه بنى على ما قام إليه، ولو نسيه استأنف.

ولو نوى الأداء فبان الانقضاء أجزأ، ولو نوى القضاء فظهر البقاء أعاد في الوقت لا بعده.

ويجب في النوافل المسببة (2) كالعيد والاستسقاء التعرض لسببها.

ويجوز نقل النية إلى الفائتة، وإلى النافلة، لطلب الجماعة، ولناسي الأذان وسورة الجمعة، ويجب النقل إلى السابقة في الأداء والقضاء.

الثالث: تكبيرة الإحرام

وهي ركن، وصورتها: «الله أكبر» مواليا مرتبا بالعربية، إخفاتا، فلو عرف أكبر، أو أضافه، أو قرنه بمن وإن عمم مثل أكبر الأشياء أو من كل شيء، أو عكس أو ترجم بطلت.

Page 107