74

والأعجمي يتعلم، فإن ضاق الوقت أحرم بلغته، والأخرس يحرك لسانه، ويعقد بها قلبه.

ويجب قطع الهمزتين فيهما، وترك المد المخرج عن المعنى، وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، والقيام فلو صاحبها به، أو ركع المأموم قبل انتهائه بطلت.

ولو كبر ثانيا ولم ينو الخروج بطلت، وإن كبر ثالثا صحت، وهكذا تصح في الفرد وتبطل في الزوج.

ويستحب ترك المد غير المخرج، وكون «أكبر» على وزن أفعل، وإسماع [الإمام] المأموم، ورفع اليدين بها إلى أذنيه. (1)

الرابع: القراءة

وليست ركنا، ويتعين الحمد وسورة في الثانية والأوليين من غيرها.

وتجب البسملة فيهما، والعربية، والموالاة، والترتيب في الآيات والكلمات والحروف، فلا تجزئ الترجمة ولو مع العذر.

ولو قرأ فيها من غيرها ولم يرتب ناسيا، أعاد القراءة، وعامدا يعيد الصلاة ولو نوى قطع القراءة وسكت، استأنف القراءة لا مع أحدهما، ولو طال السكوت بطلت الصلاة وكذا بترك البسملة، أو حرف، أو إعراب، أو تشديد، أو بزيادة ذلك، أو إبدال حرف، وإن لم يتميز في السمع كالضاد والظاء، وجاهل القراءة يقرأ في المصحف في آخر الوقت، ويجب التعلم.

وجاهل الحمد يقرأ من غيرها بقدرها، ولو جهل البعض اجتزأ بما يحسنه، ويحتمل وجوب التفويض عن الباقي في محله.

Page 108