والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والأنين بحرف، والتأوه، وفرقعة الأصابع، ومدافعة الأخبثين، وفي الخف الضيق.
ويجوز رد السلام بسلام عليكم، لا الابتداء به، والإشارة باليد، والتصفيق، وقتل الحية والعقرب، وقطعها لفوات غريم أو تردي طفل أو حفظ مال.
ويستحب الحمد للعاطس وتسميته.
الفصل الثاني: في الخلل وهو ثلاثة
الأول: العمد،
وتبطل بزيادة فعل واجب وتركه وإن لم يكن ركنا، وبترك شرط أو كيفية أو فعل أو ترك. (1)
وجاهل الحكم عامد إلا في الجهر والإخفات وقصر الصلاة، ويعذر جاهل نجاسة البدن والثوب والمكان وغصبهما وغصب الماء.
الثاني: السهو،
لو زاد ركعة، فإن جلس آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته، وإلا بطلت، ولو نقصها وذكر قبل المنافي أتم.
وتبطل بالمبطل عمدا وسهوا، لا بالمبطل عمدا، وكذا لو ترك التسليم.
وتبطل لو زاد ركنا، أو نقصه وذكر بعد الدخول في ركن وإن كان سهوا، ولو ذكر قبل دخوله في ركن أتى به وإن دخل في فعل، كمن أخل بالسجود حتى قرأ، فيسجد ثم يقرأ.
Page 117