85

تتمة

يجب في الأجزاء المنسية ما يجب في مبدلها، وينوي الوجوب، والقربة، والأداء، والقضاء، وتترتب على الفائتة، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث.

الثالث: الشك،

من شك في واجب وغلب على ظنه شيء بنى عليه، وإلا فإن كان محله باقيا، أتى به ركنا كان أو فعلا، ولو بان أنه فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا وإن تعداه لم يلتفت وإن كان ركنا.

ولو ترك السجدتين وشك في أنهما من ركعة أو من ركعتين بطلت، ويعيد من لم يدر كم صلى، ومن شك في الثنائية أو الثلاثية أو في أولتي الرباعية، أو تعلق شكه بهما كقوله: لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة، وكذا لو قال عند الرفع من الركوع.

ولو تيقنهما وشك في الزائد، فإن غلب على ظنه أحد الطرفين بنى عليه، وإلا احتاط في خمس مسائل:

الأولى: الشاك بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث ثم يتم، ويصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.

الثانية: الشاك بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط كالأولى.

الثالثة: الشاك بين الاثنتين والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط بركعتين قائما.

الرابعة: الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الأربع، ويحتاط بركعتين قائما، ثم بركعتين جالسا، ولا تصح قبل السجدتين إلا المسألة الثانية.

Page 119