88

وغير المستحل يعزر ثلاثا، فإن عاد قتل [في الرابعة].

الثاني: في حكمه

يجب قضاء الفائتة الواجبة إلا ما استثني، ويستحب قضاء النافلة المرتبة، ولا يتأكد الفائت بمرض، بل يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم (1) بمد.

ووقت القضاء الذكر إلا أن تتضيق الحاضرة، ولو اتسع استحب تقديمها، وإن اتحدت فيستحب العدول لو (2) ذكر في الأثناء.

وهو مثل الأداء حتى القصر والإتمام والجهر والإخفات إلا هيئة المضطر.

ويجب الترتيب مع الذكر، فلو قدم اللاحقة ناسيا صحت، ولو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان.

ولو فاته صلاة حضر وسفر واشتبه الترتيب، اعتمد على ظنه، فإن تساوى صلى كل واحد على حدته (3) حتى يظن الوفاء.

ولو اشتبه التمام والتقصير صلى تماما وقصرا حتى يغلب الوفاء.

ولو نسي عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر ثنائية ومغربا، ويتخير في المطلقة بين الجهر والإخفات، ولو تعددت صلى هكذا حتى يغلب الوفاء.

ولو ذكر المعين ونسي العدد، كررها حتى يغلب الوفاء.

Page 122