ولو نسيهما صلى أياما حتى يغلب الوفاء.
ولا ترتيب بين اليومية وباقي الفرائض، ولا بين أنفسها، ويترتب الاحتياط كالمجبورات (1) وكذا الأجزاء المنسية بالنسبة إلى صلاة أو صلوات، وتترتب نوافل اليومية، فلو قضى نوافل العصر قبل نوافل الظهر، أو قضى نوافل السبت قبل نوافل الجمعة، لم يصح، أما لو اعتنى بقضاء نوافل السبت خاصة ثم عن (2) له قضاء نوافل الجمعة صح.
ويجوز القضاء عن رمضان دون غيره، ولو أراد القضاء عن الرمضانات وجب الترتيب.
ولا يترتب القضاء على الأداء، فيجوز لتارك نافلة الظهر أن يؤدي نافلة العصر.
الفصل الرابع: [في] الخوف وفيه مباحث:
[البحث] الأول:
الخوف موجب لقصر الرباعية سفرا وحضرا، جماعة أو فرادى (3) سواء كان من عدو، أو لص، أو سبع، أو سيل، أو حرق، أو غرق، أو من مطالب بدين لا يقدر عليه، أو من فوات واجب كعرفة.
Page 123