97

[المبحث] الرابع: في الأحكام

التقصير رخصة واجبة إلا في «المسجد الحرام» و«مسجد النبي» (صلى الله عليه وآله وسلم )و«جامع الكوفة» و«الحائر» فيتخير والإتمام أفضل، فإن فاتت في الأماكن تخير فيها، وقصر في غيرها، ولو بقى للغروب مقدار أربع، قصر الظهر وتخير في العصر.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب الاحتياط، بخلاف الشك بين الاثنتين والأربع. نعم يستحب.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجبت الركعتان من جلوس، وتستحب الاثنتان من قيام.

ولا تجب نية القصر بمعنى أنه لا يجب قصده في النية، ولو قصر اتفاقا أعاد، بمعنى أنه يجب قصده عند التسليم.

ولو تعمد التمام أعاد مطلقا، والجاهل لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في الوقت للرواية. (1)

ولو نوى العشرة في بلد ثم خرج إلى دون المسافة، عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، ولو عزم على العود دون الإقامة قصر.

ولو قصر في أول سفره ثم رجع لم يعد، ولو رجع لغرض من حد مسافة قصر وإلا فلا.

والصوم كالصلاة في الشروط والحكم إلا في المواطن الأربعة.

Page 131