ويستحب جبر المقصورة بثلاثين تسبيحة، ويجوز الجمع بين الفريضتين، ويكره في الحضر.
ويقصر الصبي كالبالغ.
الفصل السادس: [في] الجماعة وفيه أبواب:
[الباب] الأول: في محلها
وهو الفرض وما أصله فرض، كالمعادة والعيد إذا اختلت شرائطه، فلا تصح في المندوب إذا نذر.
وهي مستحبة وتتأكد في الخمس، فالصلاة بخمس وعشرين.
وتجب في الجمعة والعيدين وبالنذر، وتحرم في النوافل عدا الاستسقاء، وصلاة الغدير على قول وتكره في مواضع.
[الباب] الثاني: في الشرائط
وهي عشرة.
الأول: كون الإمام بالغا، عاقلا، عدلا، طاهر المولد، مؤمنا، ذكرا إن أم الرجال أو الخناثى، وإلا يكون مؤتما، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون والفاسق وولد الزنا والكافر والمخالف ولو بأمثالهم، ولا يأتم الرجل بالأنثى ولا بالخنثى، وتأتم المرأة بالرجل وبمثلها، وبالخنثى، ولا يأتم الخنثى بمثله.
Page 132