143

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٣٥٢)

المقبوض على وجه السوم في ضمان قابضه إذا تلف سواء قطع ثمنه أم لا. فلو ساوم في شيء وقبضه ليريه أهله مثلاً فإن رضوه وإلا رده فهلك أو ضاع ضمنه. أما لو أخذه ليريه أهله فإن رضوه اشتراه وإلا رده من غير مساومة فلا ضمان عليه لو تلف بغير تفريط. (١)

مادة (٣٥٣)

المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه، فهو مضمون على قابضه كالغصب. (٢)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، ٢٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٨، ١٧٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٥٤٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٣، ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٧، ٢٤٥، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٧٢، الجديدة.

158