Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٣٥٢)
المقبوض على وجه السوم في ضمان قابضه إذا تلف سواء قطع ثمنه أم لا. فلو ساوم في شيء وقبضه ليريه أهله مثلاً فإن رضوه وإلا رده فهلك أو ضاع ضمنه. أما لو أخذه ليريه أهله فإن رضوه اشتراه وإلا رده من غير مساومة فلا ضمان عليه لو تلف بغير تفريط. (١)
مادة (٣٥٣)
المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه، فهو مضمون على قابضه كالغصب. (٢)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، ٢٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٨، ١٧٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٥٤٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٣، ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٧، ٢٤٥، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ١٧٢، الجديدة.
158