Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٣٥٤)
يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع [انظر مواد الفصل الأول من الباب الثاني] (١)
مادة (٣٥٥)
يصح البيع بالرقم المكتوب على المبيع أو بما يبيع به الناس أو بما يقف عليه السعر إذا علماه بالمجلس وإلا كان فاسداً. (٢)
مادة (٣٥٦)
الثمن لا يلزم أن يكون نقداً، فيجوز أن يكون عقاراً أو عرضاً كما في بيع المقايضة. (٣)
مادة (٣٥٧)
إذا أطلقت الدراهم أو الدنانير أو نحوهما انصرفت إلى الرائج أو الغالب في الرواج فإن تساوت فسد البيع. (٤)
(١) انظر المصادر في المواد من رقم: ٢٦٦ -٢٧٤.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥،٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٤، الجديدة.
(٣) انظر: جـ ٢، ص ١٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥،٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٤،١٧٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٤، الجديدة.
159