152

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٣٨١)

لا تصح تصرفات البائع في الثمن ما دام الخيار باقياً للمشتري إلا إذا تصرف معه أو بإذنه، لكن عتقه للثمن إذا كان رقيقاً نافذ مطلقاً. (١)

مادة (٣٨٢)

تصرف أحد المتعاقدين مع الآخر أو بإذنه في أحد العوضين أو فيها مسقط لخيارهما. (٢)

مادة (٣٨٣)

تصرف المشتري في المبيع إمضاء للبيع وإبطال لخياره وإن لم يصح تصرفه. (٣)

مادة (٣٨٤)

تصرف البائع في الثمن إمضاء للبيع، وإبطال لخياره وإن لم ينفذ تصرفه. (٤)

مادة (٣٨٥)

يسقط خيار المتبايعين ويلزم المبيع بتلف المبيع مطلقاً بعد قبضه. (٥)

مادة (٣٨٦)

يسقط خيارهما بتلف المبيع الذي هو من ضمان المشتري قبل قبضه، ويلزم البيع، أما إذا كان المبيع من ضمان البائع فيبطل البيع والخيار معاً. (٦)

مادة (٣٨٧)

يسقط خيارهما بإتلاف المشتري المبيع مطلقاً قبل القبض وبعده وسواء كان مما هو من ضمان البائع أو المشتري. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٢، ٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٠٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١٠، ٢٠٩، الجديدة.
المغني: جـ ٢، ص ١٢، ١٣.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١٠، ٢٠٩، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٢، الجديدة.
انظر ك: جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، ٢٤٣، الجديدة.
حيث نص على أن إتلاف المشتري المبيع قبض له يلزم به الثمن للبائع.
المغني: جـ ٤، ص ١٣.

167