153

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٣٨٨)

إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا كالتصرف بالبيع والإجارة والرهن وبالعرض للبيع .. لا بما يكون للتجربة.(١)

مادة (٣٨٩)

التفرق المعتبر هو ما يعده الناس تفرقاً عرفاً، فلو كانا في مكان واسع كمجلس كبير أو صحراء أو في السوق فشى أحدهما مستدبراً للآخر ثلاث خطوات فقد تفرقا. أو كانا في دار ذات مجالس وبيوت فانتقل أحدهما إلى مجلس آخر أو إلى الصفة حصل التفرق. أما لو ناما في المجلس أو قاما ومشيا معاً ولو مسافة طويلة لا يعد ذلك تفرقاً وهما على خيارهما.(٢)

مادة (٣٩٠)

التفرق الاضطراري لا يسقط الخيار فلو أكرها على التفرق، أو تفرقا لفزع من مخوف كسبع أو سيل أو نار أو هدم فهما على الخيار إلى أن يتفرقا من مجلس زال ذلك فيه. لكن لو أكره أحدهما أو حمل به فأخرج دون الآخر بقي خيار المكره والمحمول وبطل خيار الآخر.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤،٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢،١٧١،١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٣،٥٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٩،٢٠٨، الجديدة.
م : جـ ٤، ص ١٥، ١٨،١٦.

(٢) ش جـ ٢، ص ٢٩، ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٨،١٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، الجديدة.
لم يرد في المصادر السابقة تحديد عدد الخطوات.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٠، الجديدة.

168