159

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

في خيار التدليس

مادة (٤١٧)

للمشتري إذا اطلع على التدليس الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش. (١)

مادة (٤١٨)

يثبت خيار التدليس في المصراة خاصة إلى ثلاثة أيام. أما في غيرها فعلى التراضي. (٢)

مادة (٤١٩)

إذا رد المشتري المصراة من بهيمة الأنعام بعد حلبها وجب أن يرد اللبن إن كان خاله وإلا رد صاعاً من تمر فإن عدم فقيمته. (٣)

مادة (٤٢٠)

ليس للمشتري خيار إذا كان عالماً بالتدليس أو رضي به بعد علمه، أو تصرف فيه أو كان التدليس بما لا يزيد في الثمن. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٤،٢١٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٧، الأولى / جـ ٣، ص ٢١٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٧،٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٤، الجديدة.

175