158

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٤١١)

يثبت خيار الغبن للمشتري بتغرير البائع له بقوله أعطيت في المبيع كذا كاذباً، أو بقوله اشتريته بكذا زائداً عما اشتراه به. (١)

مادة (٤١٢)

يثبت خيار الغبن على التراضي فلا يسقط بالتأخير دون رضا. (٢)

مادة (٤١٣)

للمغبون خيار الفسخ والإمساك، وإذا اختار الإمساك لا يستحق أرشاً. (٣)

مادة (٤١٤)

تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع الفسخ بخيار الغبن، وعليه الأرش إذا رده. (٤)

مادة (٤١٥)

تلف المبيع عند المشتري لا يمنع الفسخ بخيار الغبن وعليه قيمته إذا فسخ. (٥)

مادة (٤١٦)

إذا علم المغبون بالغبن فرضي، أو تصرف في المبيع تصرفاً دالاً على الرضى سقط خياره. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٥،٥٦، الأولى / جـ ٣، ص ٢١٢،٢١٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٤١،٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩،١٧٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١٣، الجديدة.

174