164

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٤٣٨)

تغير السعر ليس بعيب فلو اشترى شيئاً فنقص سعره ليس له رده لذلك، وله رده لو وجد فيه عيباً غيره. (١)

مادة (٤٣٩)

إذا دلس البائع عيباً بأن علمه وكتمه فلا أرش على المشتري إذا تعيب عنده ورده على البائع ولو كان العيب الحادث بفعله المأذون فيه. (٢)

مادة (٤٤٠)

إذا دلس البائع عيباً فتلف المبيع بغير فعل المشتري أو ضاع فتلفه على البائع ورجع المشتري بجميع الثمن. (٣)

مادة (٤٤١)

إذا تعيب المبيع عند المشتري ووجد به عيب قديم فله الأرش للعيب القديم مع الإمساك وله رده مع أرش نقصه بالعيب الحادث- مثلاً لو اشترى ثوباً فقطعه ثم وجد به عيباً قديماً كان له الخيار بين إمساكه مع المطالبة بالأرش (أي بفرق ما بين قيمته سليماً وقيمته معيباً بالعيب القديم) وبين رده مع الأرش الذي هو فرق ما بين قيمته معيباً بالعيب القديم وبين قيمته معيباً بالعيبين جميعاً. (٤)

مادة (٤٤٢)

إذا أخذ المشتري أرش عيب من البائع ثم زال ذلك العيب سريعاً لزمه رد الأرش إلى البائع. أما لورد المشتري المبيع إلى البائع ودفع معه أرش عيب حدث عنده ثم زال عند البائع ذلك العيب الحادث لم يلزمه رد الأرش إلى المشتري. (٥)

مادة (٤٤٣)

إذا أفضى أخذ المشتري أرش العيب إلى ربا ليس له إلا أن يمسك مجاناً أو يرد، حتى لو تلف عنده المبيع قبل علمه بالعيب كان له الفسخ ورد بدله. لكن لو تعيب عنده فليس له إلا إمساكه مجاناً أو يفسخه الحاكم ويرد المشتري قيمة المبيع معيباً بالعيب القديم. (٦)

(١) المغني: جـ ٤، ص ١٦٨ -١٦٩.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٨، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٦٢، ٦٣، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٠، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢١، ٢٢٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٩، ٤٠، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٧ -١٧٨، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٦٢، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٨، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٦٣، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢٢، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٩، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٧، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٦٠، ٦١، الأولى / جـ ٣، ص ٢١٨، ٢١٩، الجديدة.

180