168

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل السابع

في خيار الاختلاف في الثمن

مادة (٤٥٤)

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه كما لو ادعى أحدهما العقد بذهب والآخر بفضة. ولا بينة لأحدهما، أو تساقطت بينتاهما تحالفاً، ثم كان لكل منهما الفسخ. (١)

مادة (٤٥٥)

إذا تلف المبيع فاختلفا وتحالفا وفسخ البيع .. لزم المشتري قيمة المبيع ولو كان مثلياً والقول له فيها وفي قدر المبيع وصفته. (٢)

مادة (٤٥٦)

لا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم ولا ينفسخ العقد بالتحالف بل لا بد من تصريح أحدهما بالفسخ. (٣)

مادة (٤٥٧)

هذا الخيار يورث. فإذا مات المتبايعان أو أحدهما فاختلف ورثتها أو أحدهما مع ورثة الآخر بلا بينة كان للطرفين حق الفسخ بعد التحالف. (٤)

مادة (٤٥٨)

إذا اختلفا في صفة الثمن فلا فسخ بل يلزم نقد بلد العقد إذا كان ذلك مدعى أحدهما. فإن تعدد لزم أغلبه رواجاً، فإن استوت. فالوسط. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٧،٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٥/٧٤، الأولى/جـ ٣، ص٢٣٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٨،٤٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٦،١٨٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٥، ٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٧، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٧،٤٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٨، الجديدة.

185