169

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثامن

في خيار الخلف في صفة المبيع

مادة (٤٥٩)

إذا وجد المشتري المبيع بوصف أو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع يقيناً أو ظاهراً.. على خلاف الوصف أو ناقصاً صفة أو متغيراً عما كان رآه كان له خيار الفسخ. لكن إذا اختلفا في ذلك يحلف المشتري. (١)

مادة (٤٦٠)

خيار الخلف في الصفة يثبت على التراضي ولا يثبت إلا بالإسقاط أو بما يدل على الرضى به. (٢)

مادة (٤٦١)

إذا أسقط المشتري حقه في الرد لا يستحق أرشاً. (٣)

مادة (٤٦٢)

إذا حصل الاختلاف في قدر المبيع أو عينه فلا فسخ، والقول للبائع بيمينه. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٤، ١٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٨، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٦، ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٩، الجديدة.

186