Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٤٧٧)
يجوز التعامل والصرف بالنقود المغشوشة ولو بغير جنسها كالدراهم والدنانير المغشوشة بنحاس ونحوه لمن يعرفه وإلا لم يجز. (١)
مادة (٤٧٨)
إذا وقع الصرف على معينين من جنسين كهذه الدنانير بهذه الدراهم ثم ظهر أحدهما مغشوشاً بغير جنسه ولو بقدر يسير بطل العقد. ولو ظهر الغش في البعض بطل فيه وصح في الباقي بقسطه. أما لو ظهر معيباً من جنسه فلآخذه الخيار بين فسخ أو إمساك مع أرش بالمجلس من غير جنس السليم. لكن لو كان الأرش من غير النقدين جاز تأخير قبضه. (٢)
مادة (٤٧٩)
إذا وقع الصرف على جنسين في الذمة وظهر في المجلس عيب أحدهما من جنسه فالعقد صحيح وله إبداله أو أرشه من غير جنس السليم وإن ظهر بعد التفرق فله أرشه من غير جنس السليم أو إبداله بمجلس الرد. فلو تفرقا بعد الرد قبل أخذ البدل بطل العقد. أما لو كان العيب من غير جنسه وعلم به في المجلس وأخذ بدله صح. وإن تفرقا بطل العقد. (٣)
مادة (٤٨٠)
إذا عين أحد العوضين والآخر في الذمة فلكل منها حكم نفسه. الوضع في المادتين السابقتين. (٤)
مادة (٤٨١)
العقد على معينين وموصوفين في الذمة أو مختلفين إذا كانا من جنس واحد له حكم المادتين (٤٧٨)، (٤٧٩) إلا أنه لا يصح فيه أخذ الأرش مطلقاً. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٧١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٤،٦٣، الأولى / جـ ٢، ص ٢٠١، ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٨، الجديدة.
192