176

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٤٨٢)

إذا وكل أحد عاقدي الصرف شخصاً في القبض يقوم قبض الوكيل مقام قبضه لكن العبرة في التفرق لحال الموكل العاقد دون الوكيل. فلو فارق الموكل قبل القبض بطل ولا تضر مفارقة الوكيل. أما لو كانت وكالته في العقد فالعبرة لحال الوكيل دون الموكل. (١)

مادة (٤٨٣)

لا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما مثلاً لو كان لأحدهما على الآخر دين من الذهب، وللآخر عليه دين من الفضة فتصارفا بهما لم يصح. (٢)

مادة (٤٨٤)

يصح بيع الدين بالعين فيصح صرف دين بأمانة أو بعين مقبوضة في المجلس مثلاً: لو كان لأحد على آخر دراهم فأعطاه بها دنانير أو بالعكس صح. ولو كان القضاء شيئاً بعد شيء متفرقاً فإن كان يعطيه كل دفعة بحسابها فتعتبر كل دفعة عقداً صحيحاً. وإن لم يفعل ذلك بل تحاسباً أخيراً وتصارفا ـ يجز. ويثبت لكل منهما في ذمة الآخر ما قبضه. فإذا أرادا تصارفاً بهما لزم إحضار أحد العوضين وتقوَّم الدراهم بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع. (٣)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٦، ٢٦٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٢،٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٥، ٢٦٩، ٢٧٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٢، ٦٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٠١،٩٨، ١٠٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٩،٢٦٥، الجديدة.
المعني / جـ ٤، ص ١٧٣،١٧٢.

193