178

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٤٩٠)

يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد مع العلم به قدراً وصفة. فلا يصح جعل الدين رأس مال لسلم، ويصح جعل المغصوب والأمانة بيد المسلم إليه رأس مال له. (١)

مادة (٤٩١)

لا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء، ويلزم وفاؤه مكان العقد إلا إذا جرى العقد في مكان ليس محلاً للتسليم فيشترط ذكره. لكن لو قبضه في غير المكان الواجب تسليمه فيه لا يستحق أجرة حمله إليه. (٢)

مادة (٤٩٢)

لا يصح الاعتياض عن المسلم فيه ولا بيعه ولا الحوالة به كما لا يصح بيع رأس المال بعد الفسخ قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢، ٨٢، ٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٠، ٢٢١، ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، ١٢٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٥، ٣٠٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٣، ٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢١، ٢٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٠٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٠٦، الجديدة.

196