177

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في بيع السلم

مادة (٤٨٥)

ينعقد هذا البيع بلفظ السلم والسلف والبيع وكل ما ينعقد به البيع. (١)

مادة (٤٨٦)

لا يصح بيع السلم إلا فيما تنضبط صفاته كالمكيلات والموزونات والمذروعات والحيوانات فلا يصح في الفواكه المعدودة والبيض والجلود واللؤلؤ والأحجار الكريمة ونحوها. (٢)

مادة (٤٨٧)

يشترط ذكر مقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفاته التي يختلف بها ثمنه غالباً وما يميز به مختلفه عادة. (٣)

مادة (٤٨٨)

يشترط ذكر أجل معلوم له دفع عادة ولو مقسطاً على أقساط. فلو جهل أو أبهم فسد السلم. فلو أجل إلى أسبوع أو شرط تعجيل البعض لم يصح العقد. (٤)

مادة (٤٨٩)

يشترط أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلوله فلو أسلم إلى أجل لا يوجد فيه غالباً لم يصح العقد. لكن لو أسلم إلى أجل يوجد فيه فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، وإن تعذر كلا، أو بعضاً فللمسلم الخيار بين الصبر أو الفسخ فيما تعذر والرجوع برأس ماله أو عوضه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٧٧،٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٥،٢١٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١١٩،١١٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٩١،٢٩٠،٢٨٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٠،٧٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٧،٢١٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٢٤،١٢٠، الأولى/جـ ٣، ص ٢٩٨،٢٩٧،٢٩٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٨١،٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٢٥،١٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٠٠،٢٩٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٠٣، ٣٠٤، الجديدة.

195