Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٥٤٠)
مادة (٥٤١)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
وبطلان الشرط هنا لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه.
وفي المذهب قول بصحة مثل هذا الشرط وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي واحتج لهذا بأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة. المغني: جـ ٦، ص ٥٣. إن غرض المؤجر في تحديد الطريقة أو الأشخاص الذين يسمح لهم باستغلال منفعة العين موضوع له قيمته واعتباره ولم يكن حائلاً بين المستأجر الذي هو الأصل واستغلال منفعة العين. وقبول المستأجر لذلك في العقد يزيد من تأكيد صحة الشرط إذ هو دليل على عدم تعارضه مع مصلحته من إنفاذ العقد وهو ما يتلاءم مع عموم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم). وهذا هو ما رجحه ابن قدامة في الكافي بقوله: (فإن شرط ألاّ يستوفي غير المنفعة بنفسها، ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا دونه صح الشرط لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ملكه) جـ ٢، ص ٣٢٥. وقد جرى العمل عرفاً على اعتبار صحة هذا الشرط خاصة وأنه قد يكون المؤجر رضي تأجير المعين لاعتبارات خاصة في المستأجر نفسه قد لا يغر به تأجيرها لغيره حتى ولو دفع أضعاف ما دفعه ذلك المستأجر المعين.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
211