191

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٥٤٢)

إذا شرط في العقد ما يؤدي إلى جهالة الأجرة بطل العقد، مثلاً لو شرط على المستأجر أن يعمر الدار أو جعل العمارة أجرة لها أو أجره السيارة على أن يصلح ما يطرأ عليها من خراب أو يشتري لها من ماله ما يتلف من أدواتها أو اكترى الدابة على أن يعلفها المستأجر فسد العقد. (١)

مادة (٥٤٣)

إذا اشترط في الإجارة المعقودة على مدة ما يؤدي إلى جهالة في المدة بطل العقد، مثلاً: لو أجره الدار سنة على أنه إذا تعطلت عن الانتفاع في أثنائها انتفع المستأجر بقدر مدة تعطيلها بعد المدة المعينة بطل العقد. (٢)

مادة (٥٤٤)

إذا شرط المؤجر على المستأجر ضمان المأجور كان الشرط باطلاً. (٣)

مادة (٥٤٥)

إذا اكترى دابة وشرط حمل زاد مقدر بالكيل أو الوزن على ألاّ يبدل ما ينقص بالصرف منه فليس له وضع بدل ما يصرف منه، لكن لو سرق منه أوضاع له وضع بدله.

أما لو شرط الإبدال أو أطلق كان له أن يضع بدل المنصرف.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢١، الجديدة.
وقد جاء تعليلاً لإبطال العقد في جعل العمارة أجرة أن العمارة لا تنضبط فيؤدي إلى جهالة الأجرة. وهذا التعليل صحيح في الأمثلة الأخرى. غير أنه يمكن أن يصحح مثل هذا العقد فيما إذا انتفت الجهالة بأن قدرت تكاليف العمارة وضبطت فحينئذ تنتفي الجهالة. أما بالنسبة لإصلاح السيارة فهو أمر مستقبل وتقديره غير ممكن، أما علف الدابة فيمكن حمله على الصحة إذا عرف صاحبها المقدار الذي تستهلكه فيقدر ثمنه وعلى سببه تحدد الأجرة.

(٢) شر: جـ ٢، ص ٣٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.
المغني: جـ ٦، ص ١١٨.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٣٠٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢، الجديدة.

212