Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٥٥١)
تنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه قبل التمكن من استيفاء النفع.
مثلاً لو استأجر داراً أو دابة أو خادماً لمدة معلومة فانهدمت أو احترقت أو ماتت الدابة أو الخادم قبل القبض أو بعده بمدة يسيرة لا أجرة لها عادة أو لم يتمكن فيها من الإنتفاع لعدم حلول وقت الإجارة أو نحو ذلك تنفسخ الإجارة ولا يلزم المستأجر شيء من الأجرة، أما لو تلف المعقود عليه بعد التمكن من الانتفاع ومضى زمن من مدة الإجارة مما له أجرة عادة انفسخت في المدة الباقية ولزم المستأجر قسط المدة الماضية من الأجرة. (١)
مادة (٥٥٢)
تبطل الإجارة بتلف الأجرة المعينة وبظهورها مغصوبة. (٢)
مادة (٥٥٣)
انقطاع الماء الدائم عن أرض الزراعة المحتاجة له في حكم التلف فلو استأجر أرضاً لها ماء ليزرعها فانقطع مع الحاجة إليه انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة. (٣)
مادة (٥٥٤)
لا تنفسخ إجارة الدابة ونحوها بموت الراكب سواء كان هو المكتري أو المكترى لركوبه وسواء وجد من ينوب عنه من وارث أو وصى أم لا، كما لا تنفسخ إجارتها بتلف الحمل المعين وللمستأجر أو من يقوم مقامه أن يستوفي المنفعة المعقود عليها بالمثل. (٤)
مادة (٥٥٥)
إذا تصرف المؤجر قبل تسليم المأجور أو امتنع من تسليمه حتى انقضت مدة الإجارة انفسخت، وأما إذا سلمها في أثنائها انفسخت فيما مضى ووجب أجر الباقي بقسطه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٨،٦٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٦،٢٠٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٧١،٢٧٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى، جـ ٢، ص ٣٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٧، الجديدة. لأن المعقود عليه إنما هو منفعة العين (الدابة) دون الراكب. راجع المادة (٣٨٧) والتعليق عليها.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٨، الأولى/جـ ٤، ص ٢٥، الجديدة.
214