Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٥٥٦)
إذا هرب الأجير مدة العمل قبل استيفاء شيء من النفع، أو شردت الدابة قبل استيفاء بعض المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة انفسخت، أما لو عاد الأجير أو رجعت الدابة قبل انقضاء المدة انفسخت في ما مضى وانتفع المستأجر المدة الباقية بقسطها من الأجرة.
وأما إذا شردت الدابة وهرب الأجير في أثناء المدة بعد استيفاء بعض النفع، أو تعذر استيفاء باقي المنفعة بغير فعل العاقدين فللمؤجر قسط المدة الماضية من الأجرة سواء عادت العين أو لم تعد. (١)
مادة (٥٥٧)
لا تنفسخ الإجارة بانتقال المأجور من ملك المؤجر مطلقاً سواء كان الانتقال بفعل المؤجر أم لا، وسواء الانتقال إلى ملك المستأجر أو غيره فلا تنفسخ ببيع المؤجر العين ولا بهبته، ولا بوقفه، ولا بانتقالها من ملكه بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح أو نحوه. (٢)
مادة (٥٥٨)
لا تنفسخ الإجارة بهرب الأجير على عمل في الذمة، ويستأجر الحاكم من ماله من يعمله. (٣)
مادة (٥٥٩)
العذر المانع من الانتفاع إذا كان ناشئاً من جهة المعقود عليه يقتضي فسخ الإجارة، مثلاً: لو اكترى أرضاً ليزرعها أو داراً ليسكنها فانقطع الماء، أو انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت فيما بقي من المدة، أما العذر الناشىء من غير المعقود عليه فلا يقتضي الفسخ. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى/جـ ٤، ص ٢٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٢، الأولى/جـ ٤، ص ٣١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى/جـ ٤، ص ٢٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٨، الجديدة.
215