198

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في واجباتهما

مادة (٥٧٢)

يلزم الأجير المشترك الشروع في العمل عقب العقد. (١)

مادة (٥٧٣)

يلزم الأجير الخاص أن يسلم نفسه للعمل المعقود عليه عند حلول مدة الإجارة. (٢)

مادة (٥٧٤)

يلزم المؤجر تسليم المأجور في أول مدة الإجارة بما يعد تسليماً عرفاً. (٣)

مادة (٥٧٥)

يجب على المؤجر عند الإطلاق كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع على الوجه المسمى في العقد. فتلزمه في إجارة الدابة إحضارها بزمامها ورحلها وحزامها ثم قودها أو سوقها والشد والحط حسب المتعارف إن شرط سفره معها.

وفي إجارة الدار يلزمه ترميمها وإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتنظيف مجاري مياهها وتفريغ بالوعة وكنيف. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢ الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٦، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٣٠٠ الأولى/ جـ ٤، ص ١١ الجديدة.
وفائدة هذا الإلزام هو ما يترتب عليه من أحكام فقهية، ذلك هو جواز مطالبة المؤجر بالبدء المباشر أولاً، ثانياً: تضمين الأجير في حالة تلف منسبب عنه بلا عذر مقبول.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢، الجديدة.
وبتسليم الأجير الخاص نفسه وذلك بتفريغها لصاحب العمل وبذله جهده له سواء استغله وأشغله المؤجر أم لا فإن الأجير يستحق الأجرة في ذمة المؤجر.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٦، الجديدة.
التسليم يختلف من عين لأخرى من الأعيان الثابت وتسليمه بإطلاق يد المستأجر بالتصرف فيها وتمكينه منها يكون باستبعاد كل ما يمنعه من الإستفادة منها، ومنها المنقول بإحضارها للمستأجر حسبما يجري به العرف.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٢١، الجديدة.

221