197

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالعاقدين من الاحكام

وفية ثلاثة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في شروطهما

مادة (٥٦٨)

يشترط أن يكون العاقدان جائزي التصرف. (١)

مادة (٥٦٩)

يشترط في الإجارة رضاء المتعاقدين فلا تصح إجارة الهازل والمكره.

مادة (٥٧٠)

يشترط أن يكون المؤجر مالكاً للمنفعة المعقود عليها أو مأذوناً له في إجارتها بولاية أو وكالة فلا تصح إجارة الفضولي ولا تنعقد أصلاً. (٢)

مادة (٥٧١)

يشترط أن يكون المؤجر قادراً على تسليم العين المؤجرة عند حلول مدة الإجارة، فلا تصح إجارة العبد الآبق والحيوان الشارد والمال المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. (٣)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٧، الجديدة.
ولزم هذا الشرط لأن العقد عقد معاوضة فيشترط فيه ما يشترط في أمثاله من العقود.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٥ الأولى / جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٥ الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٥ الجديدة.
الإذن بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال محجور عليه أو غائب أو وقف لا ناظر له أو من قبل شخص بعين كناظر خاص ولزم الإذن سواء بولاية أو وكالة لأن الإجارة بيع للمنافع فاشترط فيها ما يشترط في بيع الأعيان.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٤ الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤ الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٤ الجديدة.
والأمر في الإجارة هنا تماماً كما هو في بيع الأعيان وذكر في الكشاف أنه لا يؤدي إلى صحة العقد حتى لو كان المؤجر قادراً على تحصيل العبد والحيوان.

219