201

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في تصرف العاقدين و حقوقهما في المأجور

مادة (٥٨٢)

موجب عقد الإجارة ملك المنفعة فللمستأجر استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه فتصح إجارته وإعارته على الوجه الذي ملكها.

لكن إذا كان الأجير حراً صغيراً أو كبيراً فليس لمستأجره أن يؤجره.(١)

مادة (٥٨٣)

للمستأجر العين إجارتها لآخر قبل قبضها سواء في ذلك العقار والمنقول وسواء كان بمثل ما استأجر به أو بأكثر.(٢)

مادة (٥٨٤)

للمستأجر استيفاء النفع المعقود عليه بمثله ودونه لا بأكثر منه، مثلاً: لو استأجر دابة لركوبها فله أن يركب من يماثله أو يقل عنه وزناً. ولو استأجرها للركوب إلى محل معين فله ركوبها إلى محل مثله في جادة مماثلة مسافة وسهولة أو حزونة وأمناً أو خوفاً وليس له أن يركب أثقل منه وليس له أن يسلك طريقاً أشق أو أبعد من المسمى وإذا استأجر ثياباً أو حلياً ليلبسها فله أن يلبسها من يماثله في الاستعمال، وكذا لو استأجر أرضاً لغرس فله أن يغرس وأن يزرع. أما لو استأجرها للزرع فليس له أن يغرس، ولو استأجرها لزرع بر فله أن يزرع أي نوع منه، ولو زرع الشعير والباقلاء. وليس له زرع القطن والدخن والذرة، وكذا لو استأجر داراً للسكن فله أن يضع فيها ما جرت به العادة من الطعام ذخيرة السنة، وله أن يخزن فيها من البضائع نحو الأقمشة والخشب، وله أن يعمل فيها الخياطة والنجارة ونحوهما لكن ليس له أن يضع فيها الدواب ولا أن يجعلها مخزناً للطعام ولا أن يعمل فيها حدادة أو قصارة ونحوها.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٥، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٥، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٥، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٥، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى / جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.

أمثلة هذه المادة تعالج موضوعين:
أولاً: الاستنابة في استيفاء المنفعة بمثله.
ثانياً: طريقة استيفاء المنفعة من العين المؤجرة وضابط الأمثلة العديدة للموضوع الأول ما عبر به الفقهاء في قولهم: (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ...) وهو موضوع المادة رقم (٤٢١) وقد جرى تفصيل الكلام عليه هناك. وبالنسبة للموضوع الثاني فضابطه قول الفقهاء (وله أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها) وكان الأولى أن تصاغ المادة في هذا الأسلوب الموجز الجامع دون ذكر الأمثلة.

225