202

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

(٥٨٥)

كل عقد جاز مع غير العاقد جاز معه فيصح أن يؤجر المستأجر العين من نفس المؤجر بأقل من الأجرة الأولى أو بأكثر، لكن إذا كان ذلك حيلة كبيع العينة لم يصح. (١)

مادة (٥٨٦)

ليس للمستأجر أن يخالف في استيفاء المنفعة الوجه المذكور في العقد. مثلاً لو استأجر الدابة للركوب فليس له الحمل عليها ولا بالعكس، ولو اكتراها لحمل حديد أو قطن لم يكن له حمل الآخر، ولو استأجر الأرض للغرس أو للبناء ليس [له] فعل الآخر. (٢)

مادة (٥٨٧)

للمؤجر بيع العين المؤجرة من المستأجر أو غيره قبل حلول مدة الإجارة أو في أثنائها والأجرة من حين البيع للمشتري. (٣)

مادة (٥٨٨)

بمجرد العقد يتملك المستأجر المنفعة وتخرج عن ملك المؤجر فلا تصح تصرفاته فيها مثلاً لو أجر ملكه إجارة لازمة مدة ثم أجره من آخر في تلك المدة لم يصح العقد الثاني. (٤)

مادة (٥٨٩)

للمستأجر الدابة أن يركض بها وأن يكبحها وينخسها ويضربها حسب المعتاد دون إذن صاحبها. (٥)

مادة (٥٩٠)

من اكتری دابة توصله إلى بلد معلومة وأطلقا موضع النزول حملاً على العرف فللمكتري أن يركبها إلى الموضع الذي يتعارف النزول فيه وكذلك الحكم فيما لو أطلقا مواقيت السير ومنازل الطريق. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى / جـ ٤، ص ١٧ الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١، الجديدة.

وصح عقد البيع الوارد على عقد الإجارة لأنها واردان على محل مختلف فالبيع هو تمليك للعين أما الإجارة فهي تمليك للمنفعة. وقيست هذه المسألة بما لو زوج رجل أمته ثم باعها فالعقدان صحيحان لأنهما واردان على عين مختلفة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٢ ص ٣٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٦. الأولى / جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.

(٦) المعنى والشرح الكبير، جـ ٦، ص ٩٣.

226