205

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٥٩٦)

يشترط أن تكون المنفعة مقصورة عرفاً فلا تصح إجارة شمع وأوان وطعام للتجمل في دكانه أو مائدته، ويصح استئجار الحائط لحمل جذوعه عليه واستئجار الحيوان للصيد به واستئجار الأشجار للجلوس بظلها. (١)

مادة (٥٩٧)

يشترط أن تكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار تفاحة لشمها ولا طير لسماع صوته. (٢)

مادة (٥٩٨)

يشترط أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها فلا يجوز إجارة ديك ليوقظه للصلاة. (٣)

مادة (٥٩٩)

يشترط ألا يكون العمل المعقود عليه مما يشترط لصحته إسلام فاعله فلا يصح الاستئجار على الأذان والقضاء وتعليم القرآن والفقه والحديث. (٤)

ـ***ـ

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة.
الضابط الأساسي في المنفعة بعد اشتراط الإباحة الشرعية فيها هو العرف إذ هو الحكم في مثل هذه الأمور. وإذا تقررت هذه القاعدة فالأمثلة المذكورة إذا اصطلح الناس وجرى عرفهم على استجلاب منفعة مقصودة منها فالحكم فيها الصحة والجواز. وهذا من نوع الأحكام التي تتغير بتغير الزمان إذ أن أساسها العرف.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/ جـ ٤، ص ١٢، الجديدة.

230