Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٦٠٠)
مادة (٦٠١)
مادة (٦٠٢)
مادة (٦٠٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.
وجاء التعليل بالنسبة للحر والحرة وأم الولد والوقف باعتبار أن منافعها مما يرد عليها الملك وتكون مضمونة في حالة طروء غصب على واحد منها وحيث وجب لها تعويض في حالة الغصب ومعتبر من قبل الشارع وما قدره لها الشارع في هذه الحالة دليل على صحة تقدير منافعها وجعلها موضوعاً لعقد الإجارة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
هذا الشرط هو ما يسمى بركن السبب في القانون وحقيقة العقد هو من أجل الحصول على المنفعة التي في سبيلها بدل المستأجر ماله فما لم تتحقق فليس له فيه غرض.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
كون العين مشاعة بين شريكين يجعل الأمر متعذراً على أحد الشريكين في تسليم ذلك الجزء المشاع من العين دون الاعتداء بتسليم جزء شريكه خصوصاً إذا لم يكن مخولاً بالولاية عليه. أما إذا كانت الإجارة للشريك فهذا المعنى منتف. وهناك رواية بالجواز اختارها أبو حفص وأبو الخطاب والحلوني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر وعليه العمل. الكشاف، جـ ٣، ص ٥٦٥.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
231