206

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

فيما تصح إجارته و ما لا تصح

مادة (٦٠٠)

كل ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة وأم الولد والوقف فتصح إجارتها.(١)

مادة (٦٠١)

لا تصح إجارة عين لا تشتمل على المنفعة المقصودة منها. مثلاً لو استأجر أرضاً سبخة لزرع أو دابة زمنة لحمل لم تصح الإجارة.(٢)

مادة (٦٠٢)

لا تصح إجارة الحصة الشائعة من عين مشتركة لغير الشريك سواء كانت قابلة للقسمة أم لا، لكن إجارتها للشريك صحيحة.(٣)

مادة (٦٠٣)

تصح إجارة الشريكين فأكثر مالهما المشترك لواحد معاً.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.
وجاء التعليل بالنسبة للحر والحرة وأم الولد والوقف باعتبار أن منافعها مما يرد عليها الملك وتكون مضمونة في حالة طروء غصب على واحد منها وحيث وجب لها تعويض في حالة الغصب ومعتبر من قبل الشارع وما قدره لها الشارع في هذه الحالة دليل على صحة تقدير منافعها وجعلها موضوعاً لعقد الإجارة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
هذا الشرط هو ما يسمى بركن السبب في القانون وحقيقة العقد هو من أجل الحصول على المنفعة التي في سبيلها بدل المستأجر ماله فما لم تتحقق فليس له فيه غرض.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
كون العين مشاعة بين شريكين يجعل الأمر متعذراً على أحد الشريكين في تسليم ذلك الجزء المشاع من العين دون الاعتداء بتسليم جزء شريكه خصوصاً إذا لم يكن مخولاً بالولاية عليه. أما إذا كانت الإجارة للشريك فهذا المعنى منتف. وهناك رواية بالجواز اختارها أبو حفص وأبو الخطاب والحلوني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر وعليه العمل. الكشاف، جـ ٣، ص ٥٦٥.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.

231