209

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦١٤)

ليس للأجير الخاص أن ينيب عنه أحداً فيما استؤجر له. (١)

مادة (٦١٥)

للأجير المشترك أن يستأجر أجيراً خاصاً يستعمله فيما استؤجر له ولكل منهما حكم نفسه. (٢)

مادة (٦١٦)

من يتقبل الأعمال من الناس يستحق الأجرة المسماة ولو لم يعمل بنفسه. (٣)

مادة (٦١٧)

من استأجر أجيراً لبناء فبناه ثم سقط البناء فلا شيء على الأجير ولا تلزمه إعادته لكن لو كان سقوطه بتفريطه كأن بناه محلولاً فعليه إعادته ويغرم ما تلف به. (٤)

مادة (٦١٨)

من استأجر عاملاً لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها فقط فعليه إعادته وتمام الأذرع. (٥)

مادة (٦١٩)

من استأجر أجيراً لعمل في الذمة فهرب الأجير قبل العمل استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر ذلك خير مستأجر بين الفسخ والصبر إلى حضوره. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
لأن في هذا النوع من عقود الإجارة غالباً ما يكون الأجير مقصوداً بذاته ولمهارة أو خبرة توحاها فيه صاحب العقد.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.
هذا النوع من العقود على هذه الصفة كثير الانتشار وصورته من الواقع: أن يبرم عقد على تنفيذ مشروع كبير كتمهيد وسفلتة طريق يبلغ مئات الأميال فيتم العقد عليه مع شركة أو مقاول وهذه الشركة أو ذاك المقاول يجري الاتفاق بينها وبين أشخاص أو مقاولين محدودي الإمكانات على أحد الوجهين إما أن يتفق معهم للعمل عنده مدة معلومة أو يتفق معهم على انجاز عمل معين. ففي مثل هذه الصورة استحدث عقد آخر ومن ثم ينظر في كل عقد منفصلاً عن العقد الآخر وكل واحد منها يخضع لنوع العقد الذي ينتمي إليه.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.
لأن الضمان عليه في كلا الحالين عمل بنفسه أم استعان بغيره فتقبله له يوجب عليه الضمان كما يستحق به الربح.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٩، الجديدة.
ش: جـ ٢، ص ٢٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٢، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٨٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٩، الجديدة.
والعقد هنا على عمل معبر وكلف العامل بالتمام لأنه هو موضوع العقد والأجير هنا أجير مشترك يخضع لكافة أحكامه.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥، الجديدة.

234