Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٦٠٩)
يجوز إجارة الآدمي حراً كان أم مملوكاً على مدة معلومة أو لعمل معلوم. (١)
مادة (٦١٠)
تصح إجارة الظئر للرضاع ولو كانت أم المرتضع ويشترط لها: معرفة الرضيع وأمد الرضاع ومكانه، ولا يلزمها الخدمة.
كما تصح الإجارة للحضانة ولا يلزمها الرضاع لكن لو استأجرها للرضاع والحضانة لزماها. (٢)
مادة (٦١١)
لا تصح إجارة امرأة ذات زوج بلا إذنه. (٣)
مادة (٦١٢)
لا يصح استئجار الذمي مسلماً لخدمته لكن يصح استئجاره لعمل في الذمة أو إلى أمد معلوم. (٤)
مادة (٦١٣)
يجوز استئجار الطبيب للمداواة مدة معلومة كشهر ونحوه. أما لو استأجره للمعالجة إلى حين البرء لم يصح العقد. (٥)
(١) هذه المادة متعلقة بالمادة رقم (٥٩٧) كما أنها مرتبطة بموضوع الأجير المشترك مادة رقم (٥٧٢) والأجير الخاص مادة رقم (٥٧٣).
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
لأن في انشغالها بعمل خارج عن مجال الزوجية سيكون على حساب حقوق الزوج نحوها فإذا تنازل عنها فذلك له.
(٤) ش: جـ ٢ ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
قال الإمام أحمد: (لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي) قال في المغني: هذا مطلق في نوعي الإجارة، أي لعمل أو أمر معلوم. والمنع خاص بالإجارة للخدمة لأنها تتضمن اذلالاً للمسلم والإجارة للعمل سوى الخدمة الخاصة كعمل في مصنع أو لزمن معين فإنه لا يحمل ذلك المعنى ولا يتضمنه ولا غضاضة عليه فيه إذ لا يعني ذلاً ولا تحقيراً .. المغني والشرح، جـ ٦، ص ١٣٩.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى / جـ ٣، ص ١٤، الجديدة.
233