211

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

في إجارة العقار

مادة (٦٢٣)

تصح إجارة الدار والحانوت مع إطلاق العقد ولا يلزم ذكر السكنى ولا صفة الانتفاع ويحمل على المتعارف، وليس للمستأجر أن يعمل فيها ما يضر بهما إلا بشرط. (١)

مادة (٦٢٤)

لا تلزم المستأجر عمارة ونحوها ولا شرط ذلك [ولو] أنفق المستأجر في العمارة بناء على اشتراطها أو بإذنه رجع على المؤجر بما أنفقه، أما إذا أنفق دون إذنه فليس [له] أن يرجع عليه بشيء ويكون متبرعاً. (٢)

مادة (٦٢٥)

يجوز إجارة الأرض مع تعيين ما يزرع أو يغرس أو يبنى فيها كما يجوز مع الإطلاق من غير تعيين أو مع تعميم النفع كما لو قال أجرتك هذه الأرض وأطلق أو قال للانتفاع بها بما شئت وللمستأجر في هاتين الصورتين الزرع والغرس والبناء. (٣)

مادة (٦٢٦)

يصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزرع مع علم المتعاقدين بحالها وكذا التي لها ماء غير دائم ولو كان الظاهر انقطاعه قبل الزرع أو عدم كفايته له. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥١، الجديدة.
ث : جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٧ الجديدة. المغني : جـ ٦، ص ٥١.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٩ الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢١ الجديدة. المعنى : جـ ٦، ص ٧٢.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٢ الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٠ الجديدة.

(٤) ش : جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦، الجديدة.

237