212

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٦٢٧)

تصح إجارة أرض لا ماء لها للزرع مع ظن المستأجر وجوده بأمطار معتادة أو زيادة معتادة من نهر أو عين عليه سواء تحقق المظنون أم لا.

أما الأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثير فوق المعتاد والتي تشرب من زيادة نادرة من نهر أو عين عالية فلا تصح إجارتها للزرع أو الغرس إلا بعد وجود ما يسقيها. (١)

مادة (٦٢٨)

لا تصح إجارة أرض مشغولة ببناء أو غرس لغير المستأجر وكذا إجارة الدار المشغولة بأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها فلا تصح إجارتها لغير صاحب الأمتعة، أما إذا كانت الأمتعة قليلة يمكن تحويلها فالإجارة صحيحة. (٢)

مادة (٦٢٩)

إذا استأجر أرضاً مدة ليزرع ما جرت العادة بنباته وإدراكه فيها فلم ينبت إلا بعد انقضاء المدة من غير تفريط من المستأجر كأن أبطأ الزرع لبرد ونحوه لزم تركه إلى الإدراك وليس لرب الأرض قلعه وعلى المستأجر أجرة مثل مدة احتباسها لما زاد على مدة الإجارة مع الأجر المسمى للمدة المعقود عليها.

أما لو بقي الزرع بعد المدة بتفريط المستأجر كما لو زرع ما لم تجر العادة بإدراكه في المدة المعينة فالخيار لرب الأرض إن شاء تركه بأجرة المثل إلى الإدراك وإن شاء تملكه بقيمته وللمستأجر قلعه وتسليم الأرض فارغة. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٣، الأولى / جـ ٤، ص ١٦ الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤ الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٦ الجديدة.
وذكر في الكشاف القول بالصحة إذا أذن مالك الغراس أو البناء فقال: (فينبغي القول بالصحة، وإذا كان الشغل لا يدوم كالزرع ونحوه، أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه كبيت فيه متاع أو مخزن فيه طعام ونحوه جازت إجارته لغيره وجهاً واحداً. قاله ابن عبد الهادي في جمع الجوامع) جـ ٤، ص٦.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٨٦، ٣٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢،٣٧٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٢٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٤، الجديدة.

238