68

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ ملاء ] من ماء: كف للوجه، وكفان للذراعين فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق. 73 - وقال الصادق عليه السلام: " إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء، لانه يغسل ما أمر الله عزوجل بمسحه ". باب * (صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله) * 74 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: بلى، فدعا بقعب (1) فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هذا إذا كانت الكف طاهرة (2)، ثم غرف ملاها ماء، ثم وضعه على جبهته (3) وقال: " بسم الله " وسيله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه (4) مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى =

---

صاعا وان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع وذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه والاغتراف منه، سواء كان المغترف واحدا أو متعددا، بخلاف ما كان أقل منه، نظيره الكر بالنسبة إلى النجاسة، وعلى هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا: " ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء " إلى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه، وكذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور والمشهور أن المستعمل ينبغى أن يكون ذلك المقدار وهو الظاهر وحينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد، والله أعلم (سلطان). (1) القعب: قدح من خشب. والحسر: الكشف. (2) يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، أو لوجوب طهارة أعضاء الوضوء، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين. (سلطان). (3) في بعض النسخ " على جبينه " وفى الكافي ج 3 ص 25 " وسدله " مكان " وسيله ". (4) في بعض النسخ " ظاهر جبهته " وفى بعضها " ظاهر جبينه " كما في الكافي.

--- [ 37 ]

Page 36