92

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

133 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه (1) أن يبله من بعض جسده " (2). 134 - وقال الصادق عليه السلام: " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء (3) ". 135 - وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته " (4). 136 - وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة ". ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن قام عن

---

(1) يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو، والحمل على الاتيان بما بعده بعيد، ويمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل انما وجده جافا. (مراد) (2) ظاهره يشمل ما إذا انتقل إلى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء ولا يخفى حينئذ فوت الترتيب، ويمكن حمله على ما إذا لم ينتقل إلى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى به وبما بعده (سلطان). محموله على ما إذا كان في الاثناء مع مراعاة الترتيب ويحمل على الشك والاستحباب جمعا بين الاخبار (م ت). (3) خبر اريد به معنى الامر. (مراد) (4) قوله " حتى دخل في الصلاة " أي تهيا للدخول فيها فلا ينافى قوله في الخبر الاتى عن زيد الشحام " فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة " وأيضا في هذا الحديث أن صلاته صحيحة غايته أنه لم يصرح ببطلان الصلاة ولابد من حمل الحديثين على وجوب المسح على الرجلين وان لم يصرح به (مراد).

--- [ 61 ]

Page 60