93

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ (1). باب * (ما ينقض الوضوء) * 137 - سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام " عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الاسفلين (2) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم (3) حتى يذهب العقل " (4). ولا ينقض الوضوء (5) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة

---

(1) راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و34. (2) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الاموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس (والقلس: ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام والشراب فإذا غلب فهو القئ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل نعم الاحوط الوضوء، والاولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر انه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء لعموم الاخبار الصحيحة في أن " أي وضوء أطهر من الغسل " (م ت). (3) قوله " حتى يذهب العقل " فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء وقوله " ولا ينقض الوضوء - الخ " تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين (مراد). (4) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وان كان في قوله " حتى يذهب العقل " اشعار بها. (سلطان) (5) الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه الله - (م ت).

--- [ 62 ]

Page 61