104

Marāqī al-ʿizza wa-muqawwimāt al-saʿāda

مراقي العزة ومقومات السعادة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

الدمام - السعودية

فيبادر للائتمام بالإمام، والاقتداء به، والدخول معه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، ومتابعته من بداية الصلاة حتى انتهائها، ولا ينشغل عن ذلك بصلاة سُنة، أو غير ذلك؛ قال ﷺ: «إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة» (^١).
وإن جاء بعد إقامة الصلاة دخل مع الإمام على أية حالٍ كان.
وينبغي الحذر من مسابقة الإمام؛ فإنها تُبطل الصلاة، كما تُكره موافقته، وتحرُم مخالفته إذا طالت، وقد تبطل الصلاة. وقد جاء الوعيد لمن يسابق الإمام، فيرفع رأسه قبله في الركوع، أو السجود، كما في حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «أما يَخشَى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام أن يحوِّلَ الله رأسَه رأسَ حِمار» (^٢).
قال الإمام أحمد ﵀ (^٣): «وليس لمن سبق الإمامَ صلاة، بذلك جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ وعن أصحابِه رضوان الله عليهم أجمعين» وذكر عددًا من الأحاديث، منها حديث: «أما يخافُ الذي يرفع رأسَه قبل إمامه» الحديث.
قال: «وذلك لإساءته صلاته؛ لأنه لا صلاة له، ولو كانت له صلاة لرُجِيَ له الثواب، ولم يخفْ عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار».
وقال أيضًا ﵀ (^٤): «قول النبي ﷺ: «إذا كبَّر فكبِّروا» معناه: أن تنتظروا الإمام حتى يكبِّر، ويفرُغ من تكبيره، وينقطع صوته، ثم تكبرون بعده، والناس يغلطون في هذه الأحاديث، ويجهلونها، مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف بالصلاة، والاستهانة بها،

(^١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠)، وأبو داود في التطوع وركعات السنة (١٢٦٦)، والنسائي في الإمامة (٨٦٥، ٨٦٦)، والترمذي في الصلاة (٤٢١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١)، وأحمد ٢/ ٤٥٥ (٩٨٧٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري في الأذان (٦٩١)، ومسلم في الصلاة (٤٢٧)، وأبو داود في الصلاة (٦٢٣)، والنسائي في الإمامة (٨٢٨)، والترمذي في الجمعة (٥٨٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٦١)، وأحمد ٢/ ٢٦٠ (٧٥٣٤).
(^٣) في: «رسالة الصلاة» ص (٨) فقرة (٢).
(^٤) في: «رسالة الصلاة» ص (١٠ - ١١) فقرة (٩).

1 / 108