160Al-zawāj fī ẓill al-Islāmالزواج في ظل الإسلامʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-Khāliq - 1442 AHعبد الرحمن بن عبد الخالق - 1442 AHPublisherالدار السلفيةEditionالثالثةPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationالكويتGenresFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesMarriages and Divorces•RegionsEgyptKuwaitجديد - إن هي أرادت ذلك.سادسًا: عقد المختلعة (المفارقة) هذه حيضة واحدة فقط وليس ثلاث حيضات كعدة الطلاق وهذا ثابت في حديث الربيع بنت معوذ: "أن رسول الله ﷺ أمر امرأة اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها" رواه النسائي.1 / 166CopyShareAsk AI