161

Al-zawāj fī ẓill al-Islām

الزواج في ظل الإسلام

Publisher

الدار السلفية

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

الكويت

فسخ عقد النكاح وبطلانه
قدمنا طريقين لإنهاء عقد الزواج: الطريق الأول هو الطلاق، وهو إنهاء عقد الزواج من قبل الرجل والطريق الثاني هو الفراق (الخلع) وهو طلب إنهاء المرأة. الآن نأتي إلى طريق ثالث لإنهاء عقد الزواج وهو الفسخ أو البطلان. وهذا الطريق ليس من قبل الرجل أو المرأة ولكنه يحصل لوجود فساد في عقد النكاح وهذا الفساد إما أن يكون موجودًا من الأصل ولم يتفطن إله وإما أن يطرأ الفساد على العقد. وكذلك يتأتى فساد العقد وبطلانه أيضًا باكتشاف عيوب في أي من الزوجين تفسد أو تلغي آثار الزواج.
وإليك تفصيل هذا الإجمال:
أولًا:
(أ) اكتشاف الزوجين في أحدهما كان محرمًا للآخر كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة على ثدي واحد (أمها أو أمه، أو امرأة أخرى) فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان

1 / 167