Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
نقل ذلك ابن القاسم وسندي، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لأنه إتلاف # مضمون ببدل على سبيل التعديل أشبه إتلاف الأموال بتكرار الضمان بتكرار الإتلاف، يبين صحة هذا أنه يختلف بالصغر والكبر، كما يختلف ضمان الأموال، ولأنه حيوان مضمون بالكفارة وإذا تكرر قتله تكررت الكفارة كالآدمي.
:
36 - مسألة: واختلفت إذا فاته الوقوف بعرفة بعذر من مرض أو ضل الطريق أو أخطأ العدد أو أبطأ سيره.
فنقل ابن القاسم: عليه القضاء وعليه دم، فظاهر هذا وجوب الأمرين ، ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به، فظاهر هذا أن عليه القضاء، ولا دم عليه.
Page 295