103

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الثاني]

الثاني: لا يصح منها الصوم. (1)

[الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد]

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه. (2)

[الرابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم]

الرابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك (3) وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر (4).

الصلاة فلا بد من مضي مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما تصح فيه الصلاة، وكذا القول في آخر الوقت إلا أنه يكفي بعد ذلك إدراك ركعة من الصلاة لعموم «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة» (1).

قوله: «لا يصح منها الصوم».

(1) إنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم، وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل، واختلف في غاية تحريم الصوم، فقيل: غايته الأولى، وقيل: الثانية، فلذا غاير بينهما.

قوله: «لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه».

(2) المراد به غير المسجدين. وقد تقدم أن المراد اللبث وإن كانت واقفة أو ماشية.

وكراهة الجواز مشروطة بأمن التلويث.

قوله: «ويكره لها ما عدا ذلك».

(3) مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، وهو حسن لانتفاء النص المقتضي للتخصيص.

قوله: «وكذا إن استمعت على الأظهر».

(4) المراد بالاستماع الإصغاء إلى القارئ، وهو جائز لها وإن أوجب السجود، وكذا

Page 63