102

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا (1).

[الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها]

الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.

[الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت]

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة (2)، وجب عليها القضاء. وإن كان قبل ذلك لم يجب. وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.

[وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء]

وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء:

[الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة]

الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

قوله: «وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا».

(1) لظهور كونها طاهرا في وقته. وكذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه وصلاته (1). أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين، وأما الصلاة فلتبين كونها طاهرا، وقيل: لا تقتضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء، وهو ضعيف.

قوله: «إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة».

(2) المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضي مقدار الصلاة تامة الأفعال ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضي مقدارها. ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه

Page 62