عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. وإذا زال العذر، استأنف الطهارة، على تردد فيه.
[السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار]
السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار (1).
[السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن]
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن (2)، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
[الثامنة: من به السلس]
الثامنة: من به السلس، قيل: يتوضأ لكل صلاة (3)،
الجرح لصوق، فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة، وإلا غسل ما حوله، والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شيء عليه والمسح فوقه.
قوله: «لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار».
(1) تتحقق التولية بمباشرة الغير غسل العضو ولو بصب الماء عليه، لا بصبه في اليد ليغسل به فإنه استعانة. ونسب التحريم إلى المتولي- مع أن إسناده إلى المتوضئ أظهر لمساعدته له على المحرم، ولأنه الفرد الأخفى. ومع الاضطرار يجوز التولية، بل يجب تحصيل المعين ولو بأجرة مقدورة. ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. ولو نويا معا كان أفضل. وينوي المتولي ما يطابق فعله وهو «أوضي». ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يجز التولية. ولا يشترط العجز عن الكل بل يجوز أن يتبعض.
قوله: «مس كتابة القرآن».
(2) لا يختص المس بباطن الكف بل يحرم بجميع البدن. ومن القرآن الهمزة.
قيل: وكذا المد والتشديد لأنها حروف أو قائمة مقامها، وهو أحوط.
قوله: «يتوضأ لكل صلاة».
(3) ويجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعده، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها.
Page 42