83

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وقيل: من به البطن (1)، إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة، يتطهر ويبني.

[وسنن الوضوء]

وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها (2)، والتسمية (3)، والدعاء وغسل اليدين (4) قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق (5)، والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس (6)، وأن يكون الوضوء بمد (7)

هذا إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة والصلاة وإلا وجب تحريها.

قوله: «وقيل: من به البطن. إلخ».

(1) البطن- بالتحريك- داء البطن، بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه. والمشهور أن حكمه حكم السلس.

قوله: «وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها».

(2) هذا إذا كان الإناء واسع الرأس بحيث يغترف منه، وإلا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار.

قوله: «والتسمية».

(3) وهي بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، لا التسمية المعهودة، ولو كان فعلها مجزيا أيضا.

قوله: «وغسل اليدين».

(4) من الزندين.

قوله: «والمضمضة والاستنشاق».

(5) كل واحد بثلاث غرفات، ومع إعواز الماء فلكل واحد غرفة.

قوله: «والمرأة بالعكس».

(6) ويتخير الخنثى في الوظيفتين.

قوله: «بمد».

(7) لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام

Page 43