ووضع شيء فيها (1)، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة. ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
ويكره له الأكل والشرب- وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق (2)- وقراءة ما زاد على سبع آيات (3) من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهة، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ [أو يتيمم]، والخضاب (4).
[وأما الغسل]
وأما الغسل فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر
قوله: «ووضع شيء فيها».
(1) لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص (1).
قوله: «وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق».
(2) مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، والمشهور زوالها. والأفضل غسل اليدين معهما، وأكمل من الجميع الوضوء معها للنص (2)، ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب.
قوله: «وقراءة ما زاد على سبع آيات».
(3) لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد عن السبع في جميع أوقات جنابته.
ويصدق العدد بواحدة مكررة كذلك.
قوله: «والخضاب».
(4) بحناء وغيره للنص (3).
Page 52