[الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث]
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه (1) ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.
[الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان]
الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.
[الفصل الثاني في الحيض]
الفصل الثاني في الحيض وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به.
[أما الأول: بيانه]
أما الأول: فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة (2)، ولقليله حد، وفي الأغلب يكون أسود
قوله: «إذا غسل بعض أعضائه. إلخ» [1].
(1) [ما اختاره المصنف هو الأقوى. والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه والوضوء معه بغير إشكال] [القول الأول هو الأصح لامتناع خلو الحدث الواقع عن أثر وكون بعض السبب سببا ومجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة، ولو كان الحدث في أثناء غسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء كما اختاره المصنف، وأما القول بعدم تأثير الحدث هنا أو مطلقا فلا وجه له]
قوله: «الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة. إلخ».
(2) الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلاثة وغيرها، وبوصفه بتعلقه
Page 55