94

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا (1) قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل]

الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة (2).

الحشفة من غير إنزال، لأن الغرض بالبول هنا تنظيف المحل من المني ولا يكون ذلك إلا في المنزل.

قوله: «وغسل اليدين ثلاثا».

(1) من الزندين كالوضوء، وقيل: من المرفقين، وهو أولى.

قوله: «إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل فإن كان بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة».

(2) المراد بالبلل المشتبه (1) بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما، وإنما أطلقه لأن ما لا اشتباه فيه له اسم خاص كالبول وغيره.

والمراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الإعادة ما وقع مع عدم إمكان البول إذ لا حكم له مع إمكانه. ومعنى عدم الإعادة مع البول خاصة عدم إعادة الغسل- وهو محل البحث- لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعده. فالصور حينئذ خمس:

ثلاث منها لا يعبد فيها الغسل، وهي البول والاستبراء، أو البول لا غير، لكن يجب عليه الوضوء، أو الاستبراء مع عدم إمكانه، واثنتان يعيد فيهما الغسل، وهما: عدم البول والاستبراء، أو الاستبراء مع إمكان البول. والحاصل أن البول مزيل لأثر المني وكذا الاستبراء مع تعذره، والاستبراء مزيل لأثر البول. وعليه تترتب الأحكام الخمسة.

Page 54